المادة رقم 60 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

نوع الاستبدال وتاريخه
يتم تحديد نوع الإستبدال الوارد في الجدول الخاص بذلك المرفق بنظام التقاعد سواء مدى الحياة أو عشر سنوات أو عشرين سنة بناء على رغبة واختيار المتقاعد ويعتبر الاستبدال قائما من التاريخ الذي اتفق فيه على مبلغ الاستبدال ويقتطع من المعاش المدفوع مبالغ بمقدار يعادل نسبة المعاش المستبدلة.