المادة رقم 61 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

أثر الاستبدال على المستحقين
المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءاً من معاشه يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئا من معاشه إلا في حالة طلب تعويض من جهة أخرى بموجب قوانين أخرى.