المادة رقم 62 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

حظر استبدال معاشات المستحقين
لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.