المادة رقم 63 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

الاستبدال لمرة واحدة
يتم الاستبدال بالنسبة للمتقاعد مرة واحدة فقط.