المادة رقم 64 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تعليق نفاذ أحكام الاستبدال
يتم تعليق نفاذ الأحكام الخاصة بالاستبدال لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.