المادة رقم 65 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

معاملة المشمولين بأحكام التعليق
بعد فوات المدة المشار إليها في المادة السابقة يجوز لأصحاب المعاشات المتقاعدين الذين شملتهم مدة التعليق أن يستبدلوا معاشاتهم وذلك استثناءً من شرط المدة الوارد في المادة (59) من هذا القانون.