المادة رقم 66 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

صرف القروض وسدادها وفوائدها
يجوز للصندوق أن يقرض نقودا للمنتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض وبالفائدة التي يحددها بحيث لا تزيد عن (3%) سنويا تضاف إلى مبلغ القرض وتسدد معه ويكون صرف القروض وسدادها في الحدود الآتية:
1. راتب ثلاثة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 3 إلى 5 سنوات تسدد في حدود سنة واحدة.
2. راتب أربعة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 5 إلى 10 سنوات تسدد في حدود 18 شهرا.
3. راتب ستة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 10 إلى 15 سنة تسدد في حدود 24 شهرا.
4. راتب ثمانية أشهر لمن تبلغ مدة خدمته أكثر من 15 سنة تسدد في حدود 24 شهرا، وذلك شريطة سداد القرض وفوائده قبل انتهاء خدمة المنتفع.