صرف القروض وسدادها وفوائدها
يجوز للصندوق أن يقرض نقودا للمنتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض وبالفائدة التي يحددها بحيث لا تزيد عن (3%) سنويا تضاف إلى مبلغ القرض وتسدد معه ويكون صرف القروض وسدادها في الحدود الآتية:
1. راتب ثلاثة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 3 إلى 5 سنوات تسدد في حدود سنة واحدة.
2. راتب أربعة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 5 إلى 10 سنوات تسدد في حدود 18 شهرا.
3. راتب ستة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 10 إلى 15 سنة تسدد في حدود 24 شهرا.
4. راتب ثمانية أشهر لمن تبلغ مدة خدمته أكثر من 15 سنة تسدد في حدود 24 شهرا، وذلك شريطة سداد القرض وفوائده قبل انتهاء خدمة المنتفع.