المادة رقم 67 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

صرف قرض جديد
لا يجوز صرف قرض جديد إلا بعد إنتهاء سداد القرض الأول.