المادة رقم 68 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

انتهاء الخدمة قبل السداد
إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل سداد كامل القرض وفوائده خصم الرصيد المتبقي من ما يستحق من مكافأة أو معاش أو مبلغ التأمين الذي يستحق في حالة الوفاة أو الفصل من الخدمة بسبب العجز عن العمل أو من أية مستحقات أخرى.