المادة رقم 69 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
الخصم من المعاش المستحق للورثة لا يجوز خصم الرصيد المتبقي من المعاش المستحق للورثة إلا في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات أخرى يخصم منها الرصيد يتحمل به الصندوق خصما من ريع استثمار أمواله.