المادة رقم 70 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تعليق نفاذ أحكام القروض
يتم تعليق نفاذ الأحكام الخاصة بالقروض لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.