المادة رقم 71 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
التزامات الصندوق في حدود أحكام هذا القانون المعاشات والمكافآت التي تسوى وفقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بأدائها أما ما يمنح زيادة بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تلتزم بها الخزانة العامة.