المادة رقم 72 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
صرف الجزء الغير متنازع عليه وفقا لأحكام هذا القانون على هيئة صندوق التأمين والمعاشات أن تصرف مؤقتا الجزء من المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية.