المادة رقم 72 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

صرف الجزء الغير متنازع عليه
وفقا لأحكام هذا القانون على هيئة صندوق التأمين والمعاشات أن تصرف مؤقتا الجزء من المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية.