تقادم المنازعة في قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة
لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب الشأن المنازعة في قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك باستثناء حالات إعادة تسوية مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية، كما لا يجوز المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة.