المادة رقم 73 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تقادم المنازعة في قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة
لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب الشأن المنازعة في قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك باستثناء حالات إعادة تسوية مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية، كما لا يجوز المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة.