المادة رقم 74 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

إعفاء من الضرائب والرسوم
تستبعد الاشتراكات والعائدات التقاعدية والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والمكافآت والمعاشات واستثناء من أحكام القوانين المقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه الرسوم الاستمارات والمستندات والشهادات والمطبوعات وكافة الأوراق والطلبات المتعلقة بهذا القانون.