إعفاء من الضرائب والرسوم
تستبعد الاشتراكات والعائدات التقاعدية والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والمكافآت والمعاشات واستثناء من أحكام القوانين المقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه الرسوم الاستمارات والمستندات والشهادات والمطبوعات وكافة الأوراق والطلبات المتعلقة بهذا القانون.