المادة رقم 75 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تحديد شروط وأوضاع الصرف
وفقا لأحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المتعلقة بصرف مبالغ التأمين والمعاشات والمكافآت وكافة المصروفات.