إعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت والمعاشات ومبالغ التأمين والمنح ومصاريف الجنازة وسائر المبالغ التي تؤدى طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم والعائدات بسائر أنواعها.
ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى المتقاعدين والورثة المستحقين على المنتفع أو صاحب المعاش.