المادة رقم 76 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

إعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت والمعاشات ومبالغ التأمين والمنح ومصاريف الجنازة وسائر المبالغ التي تؤدى طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم والعائدات بسائر أنواعها.
ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى المتقاعدين والورثة المستحقين على المنتفع أو صاحب المعاش.