اقتضاء المبالغ المستحقة على المنتفعين
للهيئة العامة للصندوق الحق في اقتضاء ما يكون قد استحق للصندوق من مبالغ على المنتفعين العاملين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم مما يستحق لهم من راتب أو معاش أو مكافأة أو مبلغ تأمين أو أية مدفوعات أخرى وذلك في حدود الربع.
ويجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة للصندوق على المنتفعين الموجودين في الخدمة أو أصحاب المعاشات بالطريقة والكيفية التي يراها مجلس الإدارة.