المادة رقم 78 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
إعفاء من الضرائب والرسوم تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها السلطة أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة عامة.