المادة رقم 79 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

اعتبار أموال الصندوق أموالا عامة
وفقا لأحكام القانون تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة فلا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها أو الحجز عليها.