المادة رقم 80 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

حق الامتياز
وفقا لأحكام هذا القانون للمبالغ المستحقة للصندوق حق الامتياز على جميع أموال المدين.