حق الاطلاع
وفقا لأحكام هذا القانون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للصندوق حق الاطلاع وفحص القيود والمستندات والدفاتر المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات والقيود التي تتطلبها أعمال الفحص.