المادة رقم 81 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

حق الاطلاع
وفقا لأحكام هذا القانون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للصندوق حق الاطلاع وفحص القيود والمستندات والدفاتر المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات والقيود التي تتطلبها أعمال الفحص.