المادة رقم 82 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

المحاكمة التأديبية
لرئيس مجلس الإدارة إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المتعلقة به إلى المحاكمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك.
فإذا كان قد أجري تحقيق مع الموظف من جهة الاختصاص بشأن المخالفات المنسوبة إليه في الفقرة السابقة فلرئيس مجلس الإدارة الاعتراض على نتيجة التصرف في التحقيق وإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية على أن يصدر قرار بذلك خلال شهرين من تاريخ إبلاغ الجهة بالنتيجة المذكورة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المسئول رد المبالغ التي لم تؤد إلى الصندوق نتيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مقدارها (3%) سنويا من تاريخ الاستحقاق كما يلتزم بأداء الفائدة المذكورة عن المبالغ التي تأخر أداؤها إلى الصندوق في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
ولرئيس مجلس الإدارة حق التجاوز عن تحصيل الفوائد المنصوص عنها في الفقرة السابقة.