المادة رقم 83 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الأحكام العسكرية المعمول به في الأمن الفلسطيني يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (500 دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانونا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق.