نسبة مساهمة المنتفعين والجهات المسؤولة
1. تكون المبالغ التي يؤديها الخاضعون لأحكام هذا القانون وفقاً للمساهمات المعمول بها وهي بمقدار (10%) من مرتباتهم.
2. تكون المبالغ التي تؤديها الجهات التي تلتزم بمرتبات الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمساهمات المعمول بها وهي بمقدار (12.5%) منها.