المادة رقم 84 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

نسبة مساهمة المنتفعين والجهات المسؤولة
1. تكون المبالغ التي يؤديها الخاضعون لأحكام هذا القانون وفقاً للمساهمات المعمول بها وهي بمقدار (10%) من مرتباتهم.
2. تكون المبالغ التي تؤديها الجهات التي تلتزم بمرتبات الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمساهمات المعمول بها وهي بمقدار (12.5%) منها.