المادة رقم 85 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

جدول الرواتب
1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتم احتساب المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين أو أية دفعات وفقاً لجدول الرواتب التالي، وذلك لحين إقرار قانون منظم للخدمة العسكرية وجداول الرواتب الخاصة بالعسكريين:

الرتبة العسكرية الراتب الأساسي علاوة طبيعة العمل
لواء 4020 %70
عميد 3620 %60
عقيد 3320 %50
مقدم 2820 %40
رائد 2570 %30
نقيب 2290 %25
ملازم أول 2090 %25
ملازم 1960 %20
مساعد أول 1830 %15
مساعد 1700 %10
رقيب أول 1570 %10
رقيب 1490 %10
عريف 1410 %10
جندي 1330 %10

2. لأغراض هذا القانون تكون :
أ. العلاوة الدورية بنسبة واحد وربع بالمائة من الراتب الأساسي لجميع الرتب الواردة في الجدول عن كل سنة خدمة.
ب. تحتسب علاوة غلاء المعيشة وفقاً للأسس المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وبقرار من الجهات المختصة ذات العلاقة وفقاً للأصول.