العسكريين الخاضعين لأحكام هذا القانونتسري أحكام هذا القانون على العسكريين الخاضعين لأحكامه ممن تجاوزت أعمارهم سن (45) خمس وأربعين سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.