المادة رقم 86 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

العسكريين الخاضعين لأحكام هذا القانون
تسري أحكام هذا القانون على العسكريين الخاضعين لأحكامه ممن تجاوزت أعمارهم سن (45) خمس وأربعين سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.