المادة رقم 87 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

تطبيق جداول
تنفيذا لأحكام القانون تطبق أحكام الجداول المرفقة بنظام التقاعد.