المادة رقم 88 من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

إصدار لائحة تنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون.