العنوان
قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
السنة
2005
الرقم
16
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
التأمين والمعاشات لقوى الأمن
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

إضافة بند إلى المادة (4)
1- يضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة (4) من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م نصه الآتي:
6- "مدة الخدمة التي قضيت في الجيش الأردني لمن التحقوا بالثورة الفلسطينية ولم تصرف لهم رواتب تقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة من الجيش الأردني، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية".
2- تعدل أرقام البنود من (6) إلى (9) من المادة (4) من قانون التامين والمعاشات المشار إليه لتصبح (7) إلى (10).

المادة (2)

التنفيذ والسريان والنشر
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة