إضافة بند إلى المادة (4)
1- يضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة (4) من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م نصه الآتي:
6- "مدة الخدمة التي قضيت في الجيش الأردني لمن التحقوا بالثورة الفلسطينية ولم تصرف لهم رواتب تقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة من الجيش الأردني، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية".
2- تعدل أرقام البنود من (6) إلى (9) من المادة (4) من قانون التامين والمعاشات المشار إليه لتصبح (7) إلى (10).
التنفيذ والسريان والنشر
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.