المادة رقم 2 من قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م

التنفيذ والسريان والنشر
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.