العنوان
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن فصل قطاعي الصناعة والاقتصاد الوطني.
السنة
2024
الرقم
6
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الصناعة
تصنيف موضوعي - فرعي
الصناعة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 2016 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 3
تاريخ النشر
2024-07-22