العنوان
قرار رقم (1) لسنة 2024م باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية الأضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة المجموعة الأهلية للتأمين.
السنة
2024
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
شركة المجموعة الأهلية للتأمين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 216 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 27
تاريخ النشر
2024-07-22