المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية

تقديم طلب التقاعد والبت فيه
1. يقدم طلب التقاعد إلى قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص ويتم التأشير عليه بالقبول أو الرفض.
2. في حال القبول يرسل الطلب إلى هيئة التنظيم والإدارة لدراسته وفق أحكام هذا القرار بقانون، وفي حال عدم انطباق الشروط الواردة في هذا القرار بقانون يعاد الطلب إلى الجهة المرسلة.
3. يرفع الطلب المقبول إلى لجنة الضباط لإصدار القرار.
4. يصبح القرار نهائياً بمصادقة القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.