المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.