العنوان
قرار بقانون رقم (11)لسنة 2024م بشأن إلغاء الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
السنة
2024
الرقم
11
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
البيئة
تصنيف موضوعي - فرعي
البيئة في فلسطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 217 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 15
تاريخ النشر
2024-08-26