- العنوان
-
قرار بقانون رقم (11)لسنة 2024م بشأن إلغاء الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
- السنة
- 2024
- الرقم
- 11
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار بقانون
- التصينف الموضوعي
-
البيئة
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
البيئة في فلسطين
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 217 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 15
- تاريخ النشر
- 2024-08-26