العنوان
مرسوم رقم(10) لسنة 2024م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2023م باللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة.
السنة
2024
الرقم
10
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
مرسوم رئاسي
التصينف الموضوعي
الصناعة
تصنيف موضوعي - فرعي
الصناعة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 217 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 21
تاريخ النشر
2024-08-26