العنوان
قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م
السنة
1953
الرقم
41
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تحويل الأراضي الميري إلى ملك
يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية، أن يطالب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه الأرض تمليكاً صحيحاً، فإذا توفرت لدى المجلس المشار إليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر إجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.
يعتبر القرار المذكور ملغى إذا لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يدخل في حساب هذه المهلة أي تأخير في المعاملة ينشأ عن أية إجراءات تقوم بها دائرة التسجيل.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

تحويل الأراضي في حدود البلديات
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:
1- تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.
2- إذا وسعت حدود أية بلدية، تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3- إذا أحدثت بلدية ما، تحول الأراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة.

المادة (4)
حكم قضائي واحد

انتقال الأراضي الميري إلى ورثة
إذا كان صاحب أرض أميرية توفي قبل العمل بهذا القانون، تنتقل هذه الأرض إلى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضاً أميرية وتسجل بأسمائهم باعتبارها ملكاً إذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أو في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه إذا كانت الأراضي الأميرية محولة إلى ملك بمقتضى الفقرتين 2 و 3 من المادة (3) أعلاه، أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال والتسجيل عندئذ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكاً.

المادة (5)

الإلغاءات
تلغى القوانين الآتية:
1- القانون رقم 31 لسنة 1941 (قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية إلى نوع الملك "أردني").
2- المادة (16) من دستور فلسطين سنة 1922- سنة 1939.
3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (6)

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.