المادة رقم 1 من قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.