المادة رقم 2 من قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م

تحويل الأراضي الميري إلى ملك
يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية، أن يطالب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه الأرض تمليكاً صحيحاً، فإذا توفرت لدى المجلس المشار إليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر إجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.
يعتبر القرار المذكور ملغى إذا لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يدخل في حساب هذه المهلة أي تأخير في المعاملة ينشأ عن أية إجراءات تقوم بها دائرة التسجيل.