المادة رقم 3 من قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م

تحويل الأراضي في حدود البلديات
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:
1- تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.
2- إذا وسعت حدود أية بلدية، تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3- إذا أحدثت بلدية ما، تحول الأراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية