المادة رقم 4 من قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م

انتقال الأراضي الميري إلى ورثة
إذا كان صاحب أرض أميرية توفي قبل العمل بهذا القانون، تنتقل هذه الأرض إلى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضاً أميرية وتسجل بأسمائهم باعتبارها ملكاً إذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أو في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه إذا كانت الأراضي الأميرية محولة إلى ملك بمقتضى الفقرتين 2 و 3 من المادة (3) أعلاه، أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال والتسجيل عندئذ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية