المادة رقم 5 من قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م

الإلغاءات
تلغى القوانين الآتية:
1- القانون رقم 31 لسنة 1941 (قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية إلى نوع الملك "أردني").
2- المادة (16) من دستور فلسطين سنة 1922- سنة 1939.
3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.