المادة رقم 6 من قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.