- العنوان
-
قرار رقم (58) لسنة 2024م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعتي أرض في محافظة نابلس للمنفعة العامة.
- السنة
- 2024
- الرقم
- 58
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الاستملاك للمنفعة العامة
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 218 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 12