العنوان
قرار رقم (58) لسنة 2024م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعتي أرض في محافظة نابلس للمنفعة العامة.
السنة
2024
الرقم
58
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 218 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 12