العنوان
قرار وزير الحكم المحلي رقم(2) لسنة 2024م بتعديل قرار رقم (2) لسنة 2017م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لحم.
السنة
2024
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
البيئة
تصنيف موضوعي - فرعي
البيئة في فلسطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 218 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 36
تاريخ النشر
2024-09-25