المادة رقم 1 من القانون المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (32) لسنة 1962م

يسمى هذا القانون الموقت (القانون المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم (41) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.