المادة رقم 2 من القانون المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (32) لسنة 1962م

تعدل المادة (4) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة 1 - وإضافة الفقرة التالية إليها:
2- أ- بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق أحكام الفريضة الشرعية على أصحاب حق الانتقال والتصرف في الأراضي الاميرية التي لم تتم تسويتها المسجلة منها وغير المسجلة إذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الأصلي بل توزع حسب المسألة القانونية وتسجل بأسماء أصحاب الحق فيها باعتبارها ملكاً. ويستثنى من ذلك أية أرض أميرية لم تتم تسويتها وتم تسجيلها بحسب الفريضة الشرعية بأسماء أصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور.
ب- كل أرض أميرية سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنتقل إلى الورثة أو المتصرفين بها على أساس التقسيم الشرعي إذا حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون المذكور.