المادة رقم 1 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الطرق
ينشأ صندوق لتعويض ضحايا الطرق، يسمى الصندوق الفلسطيني، تكون له الشخصية الاعتبارية.