المادة رقم 2 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

مجلس إدارة الصندوق
يتولى إدارة صندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال التأمين، يصدر بتعينهم قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، بناء على اقتراح من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.